الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٢القول الخامس والعشرون
في التنور والرحي والحداد والقصاب وما أشبههم وحكم ذلك
ومن أحدث تنورا بجنب الطريق، وآذي بدخانه ولهبه، وبانت منه المضرة، أزيل ذلك ولو كان قديما.
وإن لم تبن منه مضرة علي أحد، فلا يمنع الناس من الانتفاع بأموالهم.
ومن كان لع تنور بقرب عريش جاره. وكان في الاعتبار، أنه مضر بالعريش أو الجدار أزيل. ولو كان قديما قبل العريش، أو الجدار، لو لم يطلب جاره إليه ذلك.
وإن طلب جاره صرفه، فلم يصرفه، وتولد عليه منه شئ من المضرات، فهو ضامن.
وقول: ولو لم يطلب إليه صرفه. والله أعلم ..
فصل
في الرحي
وأما الرحي الطاحونة إذا كانت بين شركاء، فيهم الغائب واليتيم والمرأة وتحتاج إلي الصلاح، فلمن قام من الشركاء بصلاحها، وأراد أن يحتج علي من قدر علي الحجة عليه في صلاحها. فإن أجابوا إلي ذلك، قام كل واحد من الشركاء بقدر ما يخصه، علي قدر نصيبه منها.
٥٬٣٧٦ / ٩٬٢٥١