منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣١

أو بني بناء في منزلهما. ثم تحاكما في حياة الزوج، ولم يصح الزوج عليها شيئا ولم تصح هلي علي الزوج شيئا، إن الفسل أو الزرع أو البناء لها والزوج في ذلك بمنزلة من فسل او زرع بسبب. وللزوج الخيار ن غن شاء أخذ من المراة قيمة فسله أو بنائه وما عني. وإن شاء أخرج ذلك.

وإن مات الزوج ولم يحاكمها في حياته، فليس للورثة بعده شئ. والمال للزوجة ويخرج معني القول في الأم، كالقول في الزوجة من الاختلاف. والله أعلم. ولعله يختلف معناهما علي معني ما قيل.

ومن جواب أبي الحواري – رحمه الله – في امرأة مرضت، وأقرب لأخ لها بش من مالها. وما فسل في مالها من فسل، وماتت بينته. وتناكرا وحضرا إلي الحاكم، فأحضرا إلي الحاكم، فأحضرت المرأة بينه: أن هذه المواضع لها، إلا أن أخاها فسلهن. فقال الأخ: احلفي بالله وثلاثين حجة وثلاثين عهدا. فليس علي هذه المرأة إلا يمين الله: ان هذه المواضع لها، وما تعلم لأخيها فيها حقا، ومن قبل ما يدعي.

فإن كان الأخ فسل ذلك الفسل، برأيه دون رأيها، وأقرت المرأة له بذلك كان الفسل للأخ وللمرأة الخيار، إن شاءت أخذت الفسل، وردت عليه قيمة فسله. وإن شاءت قالت له: يقلع فسله من أرضها.

وإن كان الرجل فسل الفسل برأيها، وأقرت المرأة بذلك. أنه فسله علي شرط شرط بينهما، وأنكر ذلك الرجل، كان الخيار له، إن شاء قلع فسله وأخرجه من أرضها. وإن علق به شئ من التراب، رد في أرضها ترابا مثله وإن شاء أخذ منها قيمة فسله يوم الحكم ..

٥٬٣٨٥ / ٩٬٢٥١