منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٢

وإن ردت المرأة اليمين إلي أخيها، حلف بالله: أن هذه الأرض له، بإقرار أخته له بها وما يعلم أن لها فيها حقا من بعد إقرارها له بهذه الأرض، إلي هذا اليوم.

وقال في رجل غاب فتوقع رجل علي منزله فسكنه وعلي ماله فزرعه وأكله سنين. ثم قدم الغائب وأراد أن يأخذ ماله. ويسكن بيته فحال بينه وبين ذلك هذا التوقع فقال: من كان في يده شئ، فهو أولي به.

وإن أقام الذي في يده المال البينه: أن هذا المال له ن كان ذو اليد أولي به.

وإن أقام الغائب البينة: أن هذا المال له، وأقام الذي في يده المال البينة بالمأكل، بعلم من هذا الغائب، كان الذي أقام البينة: أن المال له أولي، إلا أن تشهد بينه الأكل: انه يأكله بعلم من هذا الغائب، ويدعية له. ولا يغير هذا الغائب، ولا ينكر، فيكون ذو اليد أولي، علي هذه الصفة.

ويوجد عن أبي الحواري – رحمة الله في رجل فسل أرض رجل حاضر ثم أدعي الفسل وأحضر البينة: انهم رأوه يفسل هذا الفسل، فإن لصاحب الفسل فسله، ولصاحب الأرض الخيار، إن شاء أعطاه قيمة فسله، وإن شاء تركه يقلعه.

وقال الأزهر: إن الفسل والبناء، إذا فسل الرجل وبني علي رجل، فهو بمنزله الادعاء علي الرجل، ويقوم مقام الادعاء.

٥٬٣٨٦ / ٩٬٢٥١