الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٣وقيل: إن البناء والفسل ليس بمنزلة الادعاء، إلا أن يموت المحدث أو المحدث عليه.
وقيل: موت المحدث عليه لا تقوم به الحجة علي ورثته، ولهم الحجة، مادام المحدث حيا.
وأما إذا مات المحدث، فلورثته الحجة عليه، أو ورثته.
وقيل: إذا صح لرجل أنه كان يأكل هذا المال، أو بثمره، أو يغرسه، أو يعمره أ إن ذلك يد له.
وقال محمد بن محبوب – رحمه الله -: من فسل في أرض رجل بإذنه، فللفاسل الخيار إن شاء أخذ فسله، وإن شاء أخذ قيمته.
وإن فسل بغير إذنه ن فالخيار لرب الأرض، إن شاء أخذ الفسل بالقيمة وإن شاء أمر الفاسل بقلع فسله، ويرد أرضه كما كانت.
وإن فسل بجهالة أو سبب، يري أنها له. ثم استبان أنها لغيره، واستحقت منه أخرج صرمه ما أمكن له قلعه، ويرد ترابا حتي تسوي له أرضه.
وإن لم يكن له إخراجه، كان له مكان الصرمه، وما أنفق عليه وعني.
ومن قلع صرمه بينه وبين يتيم، وفسلها في أرضه، فلليتيم سهمه في النخلة لأنها قائمة العين.
ومن زرع في أرض غيره، بغير إذته ولا منحه ولا قعادة ولا سبب أو بني أو فسل فهذا غاصب.