الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٥القول التاسع والعشرون
في السماد والحطب وما جاء في ذلك
وقيل إذا جرت السيول في أموال الناس، فطرحت فيها لسماد لم يجز حمله وإخراجه منها لأنه مما يصلحها. من سماد، او ماء، او مدر او رحي، فلا يجوز إخراجه منها.
وأما الجذوع والحطب وما لا يجانس الأرض، ولا هو مما يصلحها، فلا بأس بحمله منها، إذا لم يكن ملكا لأربابها.
وما ألقت الدواب، أو البشر، او السباع فيها من طرح، فلا يؤخذ منها ولا يحل لغير ربها.
ومن جمع سمادا من الوادي أو الطريق الجائز أو الجبال أو الظهران والقفاز لا يحل لغيره أخذ. وهو ملك له.
وما ألقت الدواب أو البشر، او السباع فيها من طرح، فلا يؤخذ منها ولا يحل لغير ربها.
ومن جمع سمادا من الوادي أو الطريق الجائز أو الجبال أو الظهران والقفار ولا يحل لغيره أخذه. وهو ملك له.
وما ألقت الدواب أو البشر أو السباع فيها من طرح فلا يؤخذ منها ولا يحل لغير ربها.
ومن جمع سمادا من الوادي أو الطريق الجائز أو الجبال او الظهران والقفار لا يحل ليغره أخذه. وهو ملك له.
وقيل في هذا باختلاف. وقيل أنه إذا كان مثله يرجع إليه صاحبه إلي الجذوع والخشب وأشباهه.
مما يلقيه السيل، إنه بمنزلة اللقطة التي لا يعرف ربها تفرق أو ثمنها علي الفقراء. وإن عرفها ربها دفعت إليه.