الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٧فإن لم يقدر علي جماعة المسلمين، احتج عليه فيما بينه وبينه.
فإن أخرجه في وقت، بقدر ما يؤجله فيه الحاكم، يمكنه فيه حمله. وإلا فلا يمنع صاحب الأرض من الانتفاع بأرضه، ويستأجر عليه، ويشهد الشهود علي الأجرة، ويأخذها من مال رب السماد.
وإن تفرق السماد في الأرض فما أمكن إخراجه أخرج. وما أكلته الأرض فلا غرم علي صاحب الأرض. وله زراعة أرضة وردمها. ولا تحجر عليه زراعة أرضة. ولا يجوز له إتلاف ما غيره علي التعميد منه لذلك. واللع أعلم.
فصل
وأما الذي زرب غنمه مع جيرانه ن فورثها وبعرها في الحكم لربها.
وأما في التعارف فقد قيل: إنه إذا كان ربها بالغا وبيتها وبيتها أو قيلها في منزل رجل ثم لم يطلب في الوقت. ولا عارض في بعرها، أنه لا تبعه علي رب المنزل في ذلك.
وكذلك إن دخلت حمارة أو بقرة في منزل رجل أو أرضه.
فصل
ومن سكن منزل غيره، بأجر أو بغير أجر ن فالسماد الذي يجمعه الساكن هو له. وما كان تراب المنزل وكساحته، فهو لربه، إلا أن يرد فيه الساكن من التراب، مثل ما جمع.
وإن أسكنه رب المنزل، علي أن السماد لرب المنزل، فهذا مجهول، والسماد للساكن. ولرب المنزل كراء منزله.