منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٨

وإن طابت نفس الساكن بالسماد، وطابت نفس صاحب المنزل بأجرة منزلة فجائز.

وقيل: إن شرط السكن بالسماد، يثبت في بعض القول.

ومن باع بيتا، فيه سماد، ولم يقع فيه شرط، فهو للبائع، كان مجموعا، او غير مجموع فهو المشتري.

وقيل في منزل بين رجلين ربط فيه أحدهما بقرة وربط الآخر ثلاث بقرات واختلفا في السماد.

فقال صاحب الثلاث: لي أرباع السماد لأن لي ثلاث بقرات. ولك بقرة واحدة.

وقال شريكة: لي نصف السماد لأن لي نصف المنزل.

فقيل: غن سماد البقر، لكل واحد منهما سماد بقرة.

وأما ما اختلط بالتراب، وجمع من غير البقر، فهو بينهما نصفان.

والقول في السماد المجتمع قول الساكن مع يمينه.

وفي غير المجتمع ن القول قول رب المنزل مع يمينه، إذا اختلف الساكن ورب المنزل. والله أعلم. وبه التوفيق.

*********

٥٬٣٩٢ / ٩٬٢٥١