منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٠

وقال النبي – صلي الله عليه وسلم -:(1) دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.

وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب(2) من قلبه وما جره الإرث والبيع المبرور.

اختلف الناس في الأموال ن التي هي في الأصل مباحة أو محظورة.

فقالت فرقة: إن الأموال لا مباحة ولا محظورة لأن الحظر والإباحة لا يكون إلا من مبيح وحاضر.

واختلف أصحاب هذا القول علي قولين فقال بعضهم: لا يجوز تناول شئ منها، حتي يقوم دليل بإباحته.

وقال بعضهم: يجوز لنا منها تناول الشيء اليسير، لنقم به أحسامنا، ونحيي به أنفسنا وأرواحنا، بمنزلة المضطر لأكل الميتة ولحم الخنزير، وما أشبه ذلك لأنه ليس من صفة الحكم.

(1) - أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله في ذكر النبي صلي الله عليه وسلم وخطبته بغمرة.

(2) أخرجه الدار قطني عن أنس.

٥٬٣٩٤ / ٩٬٢٥١