الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٥ويوجد عن أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب – رحمهم الله – أنه قال كل شئ مباح جائز بين أهل القرية، فلا بأس به. وكل ما لم يكن مباحا فكل أولي بالذي له. ولا يحل إلا برأي صاحبه وهذا أصل دائر، في كثير من أموال الناس.
وفي الثر: إذا حصد أصحاب القطن وأرغدوه، وتغادر في الحطب منه شئ. وكذلك قصب البر والذرة والشعير، يغادر فيه السيل فيجئ الفقراء يلقطون المتغادر منه. وقد مر أهله فجائز لقطه لأن هذا هو المباح المتعارف عند – خ - بين الناس.
وكذلك الذي يتغادر في المصطاح والمقشاع، إذا كان مثله لا يرجع إليه صاحبه.
وكذلك ما يبقي تحت النخل، وفي الجنور، بعد الدروس والحصاد.
وقيل: غن أبا المؤثر، وجد في طريق بهلا، طعاما مطروحا ن فأكل حتي شبع. وكان ذلك في أيام القرامطة. فندم وسأل أبا المؤثر محمد بن محبوب – رحمهما الله – فقال: من وجد طعاما مطروحا ن لم يكن في وعاء فليأكله خبزا كان، أو تمرا. والله أعلم. وبه التوفيق.
**********