الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٩ومن هدم بئرا ن عليها زراعة لغيره حتي ضاعت، او هدم نهرا كذلك فضمان ما تلف من فعله كله عليه.
وكذلك من نقب جدارا بيت فدخله سارق أخذ منه شيئا أو فجر حضار زرع فدخلته دابة فأفسدته فضمان كل شئ من سببه هو عليه.
ومن اغتصب حبا فزرعة في أرضة فالزرع له وعليه ضمان الحب.
وإن اغتصب فسلة فغرسها في أرضه فالخيار لصاحب الفسلة إن شاء قلعها وأخذها وإن شاء أخذ قيمتها لأن الحب تستهلكه الأرض ولا يقدر صاحبه الوصول إلي عين ماله، والفسله قائمة العين. وما كان قائم العين لم تكن الخصومة إلا في عينه. وما تلف فهو المضمون البدل أو القيمة.
ونقص الذرة وغيرها، وقور القطن وغيره من الأشجار حكمه حكم الفسل لا البذر.
وكذلك أبدان وما أشبه ذلك.
وأما من غصب أرضا وفسل فيها فسلا من نخل أو شجر أو غير ذلك أو زرع زراعة فأما الزرع فهو تبع للأرض.
وأما أصول النخل والأشجار فقد جاء فيه الاختلاف.
بعض أصول النخل والشجار فقد جاء فيه الاختلاف.
بعض قال، تقوم الأرض عامرة وعافيه ثم الخيار لصاحب الأرض إن شاء أعطي قيمة الفسل وكان الفسل والأرض له. وإن شاء أخذ من صاحب الفسل قيمة أرضه وكان لصاحب الفسل الفسل والأرض.