الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٠وقيل يكون الفسل والرض بينهما بالحصص علي قدر الأرض والفسل من القيمة.
وقال أبو معاوية: لا يكون بينهم بالحصص ولكن الخيار لصاحب الأرض إن شاء قال للفاسل.: اخرج فسلك من أرضي وإن شاء أعطاه قيمة فسله إذا كان مقلوعا ملقي علي وجه الأرض.
وقيل: يعطي قيمة فسله يوم فسله.
وقيل: قيمة فسله وغرامته. ولا عناء له.
وقيل: يعطيه قيمة عمارته يوم تستحق قائمة بلا أرض، ويحسب عليه ما أفسد من الأرض.
وقيل: لا شئ له والأرض بما فيها لربها. وهذا أتلف ماله.
وعلي الجملة: غن غرس الغارس وبني الباني بغير إذن رب الأرض إن الخيار في جميع الاختلاف لرب الأرض.
وإن كان ذلك بإذن رب الأرض، فالخيار للفاسل والباني.
ومن اغتصب أرضا فبني فيها مسجدا أو أخرج فيها نهرا أو حفر بئرا فلا تجوز الصلاة في المسجد ولا الانتفاع من النهر والبئر إلا أن يصل صاحب الأرض إلي ما يجب له بالحق منها.
وقيل: إن المسجد يخلي بحاله. وعلي الغصب قيمة الأرض لربها.
وقيل: لرب الأرض لإخراجه منها، والانتفاع بأرضه. والله أعلم وبه التوفيق.
**********