الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٧وقيل ن من ترك دجاجته بيضة لغيره وخرجت فرخا، فهو لصاحب البيضه.
واختلف فيمن سقي زرعه بماء حرام. فقيل: إن الماء لا يحرم الزرع. وقيل يحرمه. ونحب أن لا يحرمه. ويضمن الساقي قيمة الماء.
والقول في السماد كالقول في الماء كانت الزراعة حبا أو علفا او بتلا.
ومن غصب حطبا فلا بأس علي نت قبس من اللهب. وأما من الحطب أو الجمر فلا.
واختلف في معاملة من كان في يده مال حرام، وبيعه وشرائه فحكم ما في يده ملك له، علي الأكثر، حتي يعلم غير ذلك.
ومن لم يخرج زكاة ماله، فلا يحرم ماله. والزكاة واجبة عليه. ولا بأس بأكل موائد السلطان، مالم يعلم أنه حرام بعينه. والتنزه عن الشبهة أحب إلي.
وإذا كان شريكان أو أ: ثر في شئ من الأصول أو العروض، أو مما يكال أو يوزن. فغصب السلطان نصيب أحد الشركاء قبل القسم. فما تلف فعلي الجميع وما بقي فللجميع. والله أعلم. وبه التوفيق.
**********
٥٬٤١١ / ٩٬٢٥١