الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٩وأما التوبة فواجبة عليه ن علي كل حال.
واما الكراء فإن كان استعمل شيئا من المغصوبات، أو استعمله في مده ما كان في يده، فواجب عليه ذلك.
وإن اغتصب عبدا، وله مكسبه معلومه فعليه بمقدار تلك المكسبة، ولا يحسب للمغتصب ما أنفق.
ومن أشتري عبدا من مغتصب، ولم يعلم انه غاصب له. ثم استحق عليه فقيل: تحسب له النفقة.
فإن كان للبعد مكسبة معلومة، حوسب المشتري بها، مما استفاد من الغله.
وقول: لا تحسب علية الغلة لأنه ضامن له. والخراج بالضمان.
وإن اغتصب حمارا، مثل الدور والدكاكين. وكان صاحبه يكربه ففي الحكم يلزمه رده ورد ما كان يصير إلي صاحبه من كراء هذه المواضع. وإن تلف لزمه الثمن والكراء جميعا.
وقيل: إذا أسر العدو عبدا لرجل، فاشتراه مسلم أو كافر بألف درهم وخرج به إلي دار الإسلام فلصاحبه أن يأخذه بالثمن الذي اشتري به، إذا صح أنه عبده إلا أن يكون العبد قال للمشتري: لا تشتري فإني ألحق بمولاي.
فإن اشتراه علي هذا فهو لمولاه وليس عليه رد ثمنه ..