منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٢

ومن اغتصب عبدا من رجل فقتله آخر فالخصومة بين صاحب العبد ومن شاء من السارق أو القاتل.

وكذلك الغاصب له أن يخاصم القاتل لأنه يضمن من جهة الغصب والقاتل ضامن من جهة القتل. وكل منهم خصم في معني.

وإن صرع العبد المغصوب علي الغاصب أو وقع عليه من أعلي منه فقتله او احدث فيه حدثا فلا شئ علي سيد العبد لأن الغاصب باغ عليه.

قال: ولا أعرف تفسير ذلك من أي وجه لم يلزمه ولا يبين براءة القاتل من ذلك.

وإذا أبق بينه المغصوب من الغاصب فجاء المولي وأخذ قيمته بقوله أو قامت بينه. ثم ظهر العبد فهو الغاصب ولا سبيل المغصوب عليه في قول أبي حنيفة.

والشافي يقول: إنه يرد عليه ما اخذ منه ويأخذ العبد.

ومن غصب جاريه ثم باعها علي رجل فأعتقلها فإنها تعمق ن إا لم يعلم المشتري ان البائع مغتصب. ويرجع رب الجارية علي الغاصب بقيمتها.

فإن أعتقلها ولم يعلم أنها مغتصبة، ويتبع ربها الغاصب. ولو كان لم يعتق لأخذها ربها ورجع بالثمن علي الغاصب البائع.

٥٬٤١٦ / ٩٬٢٥١