الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٣فإن جاءت بولد من المشتري لها من الغاصب ن ولم أعتقها، فالولد ولد المشتري، ويعطي المستحق لها قيمته يوم ولد قيمة عبد. ويرجع علي الغاصب بما استحق منه. أعني المشتري ..
ومن غصب جارية فوطئها، فعليه ردها وعقرها. وغن ولدت منه اولادا فعلية ردها هي ما ولدت لمولاها الذي غصبت منه.
وكذلك إن سرقها.
وإن باعها فوطئها المشتري، فولدت منه أولادا. فإن ربها يأخذها. وقيمه أولادها من المشتري، قيمه عبيد. ويأخذ من المشتري عقرها، ويرجع المشتري علي البائع الغاصب، بما أخذ منه من قيمة أولاده منها. وهذا كله إذا صح وكذلك السارق .. الفرق بين أولاد المشتري من الغاصب، وأولاد الغاصب لأن المشتري جاهل أصل حكم الأمة، ولم يتحقق أمر تحريمها. ولم يتوهم إلا أنها مزوجة حلال. وإنما يطؤها بملك اليمن.
وأما الغاصب إن وطئها، فهو يعلم حرمتها عليه. وغير جاهل في أمرها.
ومن أغتصب جاريه ثم باعها علي رجل، وأعتقها، فإنما تعتق، إذا لم يعلم المشتري أنها مغتصبه، ويرجع رب الجارية علي الغاصب بقيمتها. فإن أعتقها ولم يعلم أنها مغتصبه. ثم صح أنها عبدته وطلبها منه ربها. فلا شئ علي المشتري والله أعلم. وبه التوفيق ..
**********