الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٤ومن استحل رجلا من حق له عليه، فأحله منه وفارقه علي ذلك. ثم شك فلم يعرف كيف أحله، فإن ذلك يجزيه، حتي يعلم أنه يحله حلا يجزيه، إذا علم أنه حله.
فإن علم أنه طلب إليه الحل، فلم يعلم الساعة أنه أحله أو لم يحله.
قال: عندي انه لم يحله، حتي يعلم أنه أحله في الحكم.
ومن استحل رجلا من كذا وكذا وقيمته فأحله علي ذلك. ولحقه له تبعه بعد ذلك، تدخل في جملة الحل، هل يحسبها من ذلك وتجزيه؟
قال: لا يجزيه ذلك فيما يستقبل. لأن الحل بين الناس إنما يقع فيما مضي. وكذلك لو قال: مما يلزمني لك من حق، إلا أن يقول: مما يلزمني لك فيما يستقبل.
وقيل: - فيمن كان يداين الناس ويعاملهم ز فقال: من كان له عليه حق فهو في الحل. فأما عن الموت فهذا ضعيف، وليس بجائز.
وأما عند الصحة. فإن كان أشهد بذلك، وقصد إليه ن علي أنه قد أبرأ كل من كان له عليه حق، ولم يرجع عن ذلك حتى مات. فعندي أنهم يبرأون، علم بالحق الذي له، أو لم يعلم. والله أعلم. وبه التوفيق ..
************