منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٥

القول العاشر

في ألفاظ الحل

ولفظ الحل: هو أن يقول المستحل للمحل: أنت يا فلان قد جعلتني في حل وسعة، من كل حق لزمني لك عند الله، من أقل قليل إلي أكثر كثير، ومن درهم وقيمته. وأقل منه إلي مائة درهم، أو ألف درهم وقيمتها أو أكثر منها.

فإن قال المسئول: نعم أنت في حل من جميع ما سألتني منه الحل.

وقال السائل: قبلت منك، ثبت له ذلك – إن شاء الله.

وإن قال: نعم فذلك جائز، ويبرأ في الاطمئنان. وذلك في جميع الأشياء إلا في العقور والأرش، وما كان صاحبه يطالبه يعرفه.

وكذلك ما كان باقيا في يده حتى يعرفه.

وكذلك إن كان تبقية، فهذا الذي أحبه، وتركت الاختلاف.

وإن كان الذي تستحله مريضا. فقال بعد لفظ بعد الحل: وقد أوصيت لي بهذا الحق من مالك.

فإذا قال: نعم ثم عليه. وليس لك أن تسأله عن وصاياه.

وإن كان المستحل وارثا، فليقل: وهو لي من مالك، واقرار منك إلي.

٥٬٤٢٩ / ٩٬٢٥١