منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٧

وإن كان من الدراهم، فمن قيراط إلي ما دونه، أ حبه فما دونها، او حبه خردل فمادونها إلي كذا درهما، فجائز – إن شاء الله.

وقيل: من لزمه شئ مما يكال أو يوزن. فغن كان من وجه الاغتصاب لم يجزه أن يستحله إلي كيل معلوم أو وزن معلوم، حتى يذكر قيمه ذهب أو فضه.

وإن كان من غير وجه الاغتصاب، أجزأ الاستبراء إلي قيمة كيل معروف. و

ومن كان عليه حق، أو تبعة لرجل، فاستحله إلي قيمة. وذكر بعد الثمن الصفة التي لزمه من أجلها، ولم يعرف جميعها. وكانت القيمة تأتي علي الجميع، ففيه اختلاف.

قول: يبرأ. وقول لا يبرأ حتى يعرفه جميع ما قد كان لزمه ويصفه.

واختلفوا في المستحيل، إذا لم يقبل الحل من المحل.

فقول: للمحل الرجعة علي المستحل ن فما أحله ولا يثبت الحل إلا بالقبول في الحكم. وأما فيما بينه وبين الله فسبيل ذلك.

وقول: ليس عليه قبول في الشيء الذي عليه مستهلكه له. وإن أحله من شئ، وهو قائم في يده، فقبل في نفسه. فحتى يقبله بلسانه، ويعلمه أنه قائم بعينه ويحله منه علي وجه الهبة، أو العطية. وإلا فلا يجوز.

٥٬٤٣١ / ٩٬٢٥١