الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨١عليه لها، من صداق وغيره من الحقوق الثابتة. ويقضي أنه من حقها الذي تزوجها عليه دون غيره. ويقتضي أنه من حقها الذي عليه من الدين والزوجية دون الصداق الذي تزوجها عليه دون غيره ويقتضي انه من حق الزوجية من غير ضمان عليه ن فيخرج من كل ذلك ما قصد إليه من ذلك.
وإن لم يكن لذلك موضع معني استحال في الحكم إلي قل ما يجب ويثبت من ذلك في النظر ولا يحكم بما سواه حتى يصبح معناه بحكم تعارف.
ومن أحرق منزل قوم أو زرعهم أ، ذبح لهم دابة وجرح أحدا جرحا ثم استحلهم إلي قيمة ذلك فأحلوه ولم يعلمهم بما كان منه فكان أبو المؤثر يقول:
إذا كان الحدث عارفا أهله ويتظلمون ممن أتاه لم يجز الحل حتى يعرفهم الحدث وإن كانوا لا يعرفون الحدث جاز لهم الحل. والله أعلم.
فصل
ومن قال لغريمه: إن مت أنا، فأنت في الحل من الدراهم التي عليك وإن مت أنت فأنت في الحل. فعن أبي المؤثر: إن هذا ضعيف كله.
وعن أبي الحسن: إن مات الذي عليه الحق كان حلا. وإن مات الذي له الحق لم يكن حلا جائزا.
ومن كان عليه لرجل حق، فجعله في الحل، إن لم يكن يعد إلي ذلك. ففيه اختلاف.