منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٢

قول: لا يتم علي حال، عاد أو لم يعد.

وقول: يتم ما لم يعد.

فإذا عاد فلا أعلم في ذلك اختلافا، إلا أنه منتقص.

وقال أبو المؤثر – فيمن له علي آخر حق من سلف أو دين أو غيره – فقال الذي له للذي عليه: إن حدث بي حدث موت من قبل، من قبل أن آخذ حقي منك فهو وصية لك من مالي. ثم مات قبل أن يأخذ.

قال: هو له. وقد بري منه إذا خرج من الثلث.

وإن استاداه بعد هذه الوصية فلم يعطيه حتي مات، فليس استداؤه برجوع عن الوصية. وقد برئ إلا أن يقول: قد رجعت عنها.

فإن قال له: إن حدث بي حدث موت، من قبل أن تدفع إلي هذا الحق فأنت في حل، فله الرجعه.

فإن لم يرجع فيه صاحب الحق، حتي مات الذي عليه الحق برئ من الحق ولم يكن لصاحبه رجعه، بعد موت الذي عليه الحق.

واختلف في الضمان، إذا كان من طريق الربا.

فقول: فيه الحل جائز. كذلك البراءة.

وقول: لا يجوز فيه الحل. ولا يبرأ إلا بالتوبة ورد رأس المال. كما قال الله تعالي " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " والله أعلم. وبه التوفيق.

**********

٥٬٤٣٦ / ٩٬٢٥١