منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٥

وكذلك من لزمه ضمان من نخله أو مال أو أرض أو بيت أو غير ذلك ولم يعرف ربه أو وارثه فرق ذلك علي الفقراء إن كان مما له مثل في ذلك البلد او غيره أو قيمته إن لم يكن له مثل.

ومن كان عليه دين لرجل، لا يعرف ورثته سأل عنه إلي أن ينتهي به خبر حياته أو موته فإذا صح موته كان ما استحقه لورثته. ثم يسأل عن الورثة إلي أن يعرف من يستحقه من الورثه، فيدفعه إليهم.

فإن لم يجد له وارثا سأل وكان في حد الطلب. وأوصي به إن مات.

وقول: إنه يتصدق به علي الفقراء، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: كل مال لا يعرف ربه يتصدق به علي الفقراء.

ومن لزمه ضمان من قريه، ولم يدر أي قرية هي من القري فقول: يفرقه في أي موضع شاء علي الفقراء.

وقول: يوصي به علي الصفة.

وإن سلمه لواحد من الفقراء أو ثلاثة فجائز. ما لم يجاوز بالفقير إلي الغني.

وإذا لم يعرف كم الضمان، فإنه يحتاط بما تطيب به النفس، إنه قد أتي إلي ما عليه أو أكثر

وقال أبو سعيد: من لزمته تبعه، في موضع لا يعرف ربها، ويعرف الموضع مثل نخله، أخرج منها شيئا، أو أرض أخرج منها طينا.

فإن عرف أربابها حين الحدث تخلص إليهم من ذلك، أو إلي ورثتهم.

٥٬٤٣٩ / ٩٬٢٥١