منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٦

وإن عرف البقعة، ولم يعرف لمن هي فقد قالوا: يسأل لمن هي؟ فإن استدل علي ذلك تخلص إليهم.

وإن لم يعرف له ربا فرق ذلك أو قيمته علي الفقراء، ودوان بما لزومه متي عرف البقعة وصاحبها. وإن لم يعرف من كان يملكها ذلك الوقت، أنه يفرقها علي الفقراء.

وإن كان المالك لها اليوم، ممن يمكن أن يكون هو المالك لها ذلك اليوم فهي له حتي يصح مع هذا أنها كانت لغيره لأن ذا اليد أولي بما في يده.

وإن كان المالك لها اليوم، لا يمكن ان يكون هو المالك لها ذلك الوقت

فإن كان الذي في يده المال اليوم فقيرا، سلم إليه ذلك. واعتقد أنه إن كان له أو لمن هو وارثه فعما لزمه. وإن كان لغيره ممن لا يعرف كان لفقره.

وإن سلمها إليه علي هذا كان غنيا أو فقيرا علي أنها له إذا لم يعلمها لغيره، ويتعقد أنه إن كان له، فقد صار إليه، وإلا فقد احتاط لنفسه بالخلاص من ذلك.

ومن وجد في ثوبه شيئا قد احتمله الثوب، فهو ضامن له.

وإن تلف من غير تضييع منه، فلا يبين لي عليه ضمان له. والله أعلم وبه التوفيق.

********

٥٬٤٤٠ / ٩٬٢٥١