الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٨ومن كان ينسخ كتابا، فوجد كلمة تحتاج إلي صلاح بزيادة حرف أو نقصان حرف وتقع له أنها من الكتب، فلا بأس عليه إن فعل.
وسأل أبو صفرة محمد بن هاشم عمن استودع كتابا، فيها دين المسلمين وسيرهم وله أولاد منافقون، فيسمعه أن يحسبها عنهم، ولا يربهم إياها، ولكن يعطيهم ثمنها.
وكذلك إن كانوا مخالفين او منافقين لدين المسلمين.
ومن وجد كتابا في كتبه، عليه غير اسمه. فغن كان يحتمل عنده أنه زال إليه بشراء أو هبه فهو له حتى يصح غير ذلك.
وإن كان لا يحتمل ذلك كان عليه الخلاص إلي من هو مكتوب عليه اسمه.
وجائز أن ينسخ صكا بدل صك وينتقل فيه الشهادة ويكون الأول مدخرا في الجديد.
ومن كان معه دفتر بياض، فظن أنه له فكتب فيه حتى ملأه. ثم علم أنه لرجل، ولم يحب أن يعطيه الكتاب بما فيه. فإني أري أن يعطيه قرطاسا مثل قرطاسه.
فصل
وقيل: إذا أنفذ رجل من البصره أو خرسان أو الهند إلي رجل من عمان إني قد وجهت إليك من المتاع كذا، فبعه علي ما تري، واشتري لي بثمنه من المتاع كذا. ووجه به إلي. فهذا جائز بين الناس، وتجري أمورهم بمثله إذا سكنت النفس إلي الكتاب.