الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩١فإن كتب الجواب فيها ردها بعينها وإن كتب السؤال والجواب في رقعة غيرها، جاز له حبسها والتصرف فيها.
وإن لم يكن جعل في الرقعة موضعا للجواب، فيعتبر للجواب، فيعتبر به ما تجري به العادة بين الناس في ذلك الموضع.
فإن كان من عاداتهم أن القراطيس لا ترد ويضيق صدر المردود عليه خطة وإذا لم يرد عليه تطيب نفسه. فامتثال العادة بين الناس وجه من وجوه الجواز والله أعلم. وبه التوفيق.
********
٥٬٤٤٥ / ٩٬٢٥١