الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٢القول الثالث العاشر
في البلدان التي جاء الثر بتحريمها
والذي جاء في الأثر أن البلدان المغصوبة، مثل البحرين وهجر وسيفهم وجماح وسلوت لا يجوز الأكل منها إلا للفقير المحتاج. وما كان يمكن أن يجلب إليها من غيرها، فلا بأس بالأكل منه للغني والفقير. ويجوز الشراء منه.
وأما مثل الأشجار والرطب ومالا يمكن وصوله من غيرها فالتنزيه عنه أولي.
وقد قال بعض المسلمين: إن كان أحد أولي بما في يده، حتي يصح حرامه لأن الثر قد جاء فيها مجملا. ويمكن أن تكون هذه العمارة أحياها من أحياها في موات. ومن أحيي مواتا فهو له.
والحجة فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحي مواتا فهو له وحياة الموات سقية الماء.
وإن كان الشئ يحتمل حلاله وحرامه، فللمسلمين فيه ثلاثة أقوال: قول حكمه التحليل حتي يعلم حرامه.
وقول: حكمة التحريم حتي يعلم حلاله.
وقول: هو علي حكم الأغلب من ذلك.
٥٬٤٤٦ / ٩٬٢٥١