الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٤القول الرابع عشر
في جواز الأكل والشرب والتعارف في ذلك
وقيل في جماعة مع رجل في منزله، قد جعل لهم طعاما، فدعا رجلا أو امرأة للأكل أممهم فله أن يأكل معهم ولا ضمان عليه لأن حكم الطعام لصاحب البيت.
وأما إذا كانوا جماعة، في طريق أو مسجد وبينهم طعام، فليس لأحد أن يأكل إلا بأمرهم جميعا.
وقيل: هذا دخل عليه الريب.
وأما إذا سكت نفسه: أن الطعام لمن أمره، جاز له الأكل من ذلك الطعام من طريق الاطمئنانه لا الحكم ..
ومن قرب طعاما لرجل. وقال له: كل من هذا الطعام، فله أن يأكله كله كما لو قال له: اقطع لي من هذه الشقة قميصا، فله أن يقطعها كلها قميصا إذا لم تفضل.
وإذا كان طعام بين جماعة، فليأكل كل أحدهم أكثر من الآخر. فإن كان يخرج ذلك من طريق الإدالال، مما يطيب به الأنفس فجائز. وأما في الحكم فلا يصح إلا بالحل. ومن عمل طعاما لقوم، نزلوا به، ونبته أنه لك، فما فضل به.
٥٬٤٤٨ / ٩٬٢٥١