الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٥ومن قال لرجل: كل من هذا الرطب، وفيه يسر، فله أن يأكل من أيها شاء.
وإن قال له: كل من رطب هذه النخله، لم يكن له أن يأكل من اليسير والقارين، ولا يأكل إلا رطبا.
وكذلك: إن قال له: اشتر رطبا، فاشتري له رطبا، فيه يسر وقارين جاز عليه.
ومن أكل عند رجل ردبا، فإن كان أكله علي وجه الهبة، فالعجم للآكل.
وإن كان علي وجه الإطعام، فالعجم للمطعم.
وقيل: إن أبا المؤثر وجد طعاما مطروحا، في طريق بهلا، فأكل منه حتي شبع فسأل عن ذلك محمد بن محبوب. فقال: إن كان موضوعا في وعاء فلا يجوز أكله، خبرزا كان أو تمرا.
وإن كان موضوعا في الطريق في الأرض، فلا بأس به(1)
ومن خلط طعامه بطعام غيره، وبقي منه شئ فلا يأخذه منه إلا برأي جميعهم كا في سفر أو حضر.
(1) - أخرج أبو داود عن الشعبي، يرفع الحديث إلي النبي – صلي الله عليه وسلم – قال من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها.
٥٬٤٤٩ / ٩٬٢٥١