الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٧ولا تطعم الدواب الخبز، والفقراء أولي به.
والدواب لها الحشيش وبعض المسلمين أجازه وفعله.
وروي أبو عبد الله: ان الربيع بن حبيب دخل علي المليح بن حسان ذات يوم، وهو مريض. فقال الربيع: ياقرشية هاتي الطعام، فتهلل وجه المليح، حتي قام وقعد، كأن ما به، فجاءته بالطعام. فقال الربيع للقوم: كلوا فأكلوا وكان الربيع صائما. والله أعلم.
فصل
قال أبو الحواري – في رجل استأذن رجلا، في ماء من خرس أو إناء ليشرب، فغسل به دما، فلا يجوز له ذلك. وعليه أن يستحله مما خالفه فيه، لغير ما استأذنه.
ومن طلب لغير ماء ليسقيه، فانصب الماء عند شربه، أو غسل منه يديه فإذا كان في موضع فيه الماء كثير مباح لا يباع، فأرجوا أنه لا بأس به.
وإن قال له: أعطني ماء فله أن يشرب منه ويتوضأ. وإن قال: استثني، فإنه يشرب ولا يتوضأ. ولا يغسل يديه. ولا بأس مما خرج من فيه بلا تعمد لإتلافه.
ومن وضع ماء في إناء لغيره فالذي له الإناء، ان يهريق منه الماء.
ومن طلب إليه ماء، فسلم ماء في إناء، فسقط من يده فكسر، فإذا لم يتعمد لذلك، ولا فرط في حفظه، فلا ضمان عليه.