الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٨والماء المسبل في الأسواق فيه اختلاف.
قول: هو للفقراء.
وقول: للفقراء وعابري السبيل.
وقول: يقف ولا يطلب. وإن أعطي شرب.
وأما الماء المجمول للشراب المباح إذا مس الرجل الضرورة إليه. من جنابه أو نجاسة فله أن يغسل ويتمسح إذا كان لا يضر بغيره بسببه.
وإن كان يضر بغيره، فلا يتعدي إلي ضرر الناس. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٤٥٢ / ٩٬٢٥١