منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٩

القول الخامس عشر.

فيما يجوز به الانتفاع من الأموال

ولا بأس بالدخول في المال والأرض غير المحصونه للغائط والبول ن إذا لم يكن في دخوله ضرر علي رب المال أو الأرض.

وإن كان المال أو الأرض من المحصون بالجدر والأبواب والسكك فلا يجوز الدخول فيها بغير إذن أربابها.

ولا يشترط تحت نخله مثمرة ولا شجرة مثمرة إذا كانت الثمرة فد حد ينتفع بها ولا يتغوط فوق جذع، ولا جدار لغيره إلا ان يكون الحدث يقع في الأرض.

وقد رخص كثير من الفقهاء في المشي في أرض الناس، ما لم يتخذ ذلك طريقا ولم يدعه ملكا، ولم يكن فيه ضرر علي أهلها. ز وبعض كره المشي في الرضم.

وأجازه فير غيره وكره آخرون المشي في جميع ذلك.

وقول: المشي مباح، ما لم يقع ضرر أو منع فعند ذلك يكره.

ومن قال ليغره: أنت في حرج إن وطئت في أرضي، او صليت فيها. فقد أجازوا الوطء في الأرض الخراب والصلاة فيها. وأرجوا إن فعل ذلك لم يضره حرج صاحبها.

وقيل: أن رجلا حرم علي جاره المشي في أرضه، فسأل بعضا في ذلك. فقال له: قل له يجدر أرضه، ولم يحرم المشي فيها.

قال: وأرأيت الشيخ يمشي في ذلك.

٥٬٤٥٣ / ٩٬٢٥١