منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠١

ومن مشي في أرض قوم فطار من ترابها في أرض غيرها، فعليه الخلاص من ذلك.

وقيل: من مشي في أرض غيره، فعلق به طين إنه يرد مثله فيها.

وقول: ينفض رجليه ما قدر.

واختلف في طرح اللفظ في أموال الناس: فقول: يجوز.

وقول: لا يجوز.

وسئل بعض أهل العلم عن ساقية مهجورة، هل يجوز أن يطرح فيها اللفظ أو يخرج.

قال: قد رخص في الإخراج، ولم يرخص في الطرح.

ومن اتكأ بجدار قود، فانحت منه تراب يسير، فأرجو أنه لا بأس به وأما من يتكئ بالجدار في الطريق. فعن أبي معاوية: انه لا بأس بما علقه من التراب الطاهر، حتي يعلقه شئ من نفس الجدار، فيستحل أهله منه.

وقيل دخل رجل من أهل نزوي، علي الفضل بن الحواري، في منزله قال: فلما قعدت عبثت بلفظة من الأرض. فقال لي الفضل بن الحواري: لا تفعل هذا في شئ مما كان للناس. ومن قبل أنا ليس عليك. ولكني أحذرك من مثل هذا، من قبل غيري.

وقيل: غن الحشيش من الزراعات المحصون عليها بالجدار، او بالجدار، او الحضران.

٥٬٤٥٥ / ٩٬٢٥١