الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠١ومن مشي في أرض قوم فطار من ترابها في أرض غيرها، فعليه الخلاص من ذلك.
وقيل: من مشي في أرض غيره، فعلق به طين إنه يرد مثله فيها.
وقول: ينفض رجليه ما قدر.
واختلف في طرح اللفظ في أموال الناس: فقول: يجوز.
وقول: لا يجوز.
وسئل بعض أهل العلم عن ساقية مهجورة، هل يجوز أن يطرح فيها اللفظ أو يخرج.
قال: قد رخص في الإخراج، ولم يرخص في الطرح.
ومن اتكأ بجدار قود، فانحت منه تراب يسير، فأرجو أنه لا بأس به وأما من يتكئ بالجدار في الطريق. فعن أبي معاوية: انه لا بأس بما علقه من التراب الطاهر، حتي يعلقه شئ من نفس الجدار، فيستحل أهله منه.
وقيل دخل رجل من أهل نزوي، علي الفضل بن الحواري، في منزله قال: فلما قعدت عبثت بلفظة من الأرض. فقال لي الفضل بن الحواري: لا تفعل هذا في شئ مما كان للناس. ومن قبل أنا ليس عليك. ولكني أحذرك من مثل هذا، من قبل غيري.
وقيل: غن الحشيش من الزراعات المحصون عليها بالجدار، او بالجدار، او الحضران.