منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٢

فإن كان الحصن معروفا أنه عن دخول البشر، لم يكن لأحد أن يقدم علي دخول الحصن الممنوع ولو كان فيه شئ مباح.

فإن وصل إلي المباح بلا دخول في محظور جاز له أن يتعاطاه.

وإن كان الحصن إنما هو عن الدواب في التعارف، ولا عن البشر، لم يكن الحصن حاجزا عن المباح الذي فيه إذا كان في التعارف: أنه عن الدواب وإن منع الحشيش في المحصون والزرع لمعني المضرة فجائز منعه وإن منع لغير معني المضرة علي الزروع، فلا نحب منع الكلأ.

وكذلك عن عزوان وغيره من المسلمين.

ولا بأس بالحشيش من الأرض المغتصبه ما لم يحدث فيها حدثا يلزم فيه الضمان.

وقال أبو حنيفه: غن الحشيش النابت في الأرض المملوكة، ليس بملك لربها ومن أخذ ترابا، او طفالة من مال رجل ليستبرئ به، فعليه أن يرد مثله.

وقول: إذا لم يكن له قيمه، فلا بأس به.

ولا بأس به إذا كان إخراجه صلاحا للأرض، ولا قيمة له ..

ولا بأس بالاستبراء بحجر من أرضين الناس ولو علقت منها غبرة.

٥٬٤٥٦ / ٩٬٢٥١