منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٣

وجائز أحد التراب للاستبراء من الطريق الجائز إذا كان لا مضرة عليها.

وإذا كان لا يعرف أن هذا الشئ يضر أم لا، فلا أحب أن يجعل ذلك لنفسه.

ومن استعان رجلا، او استأجره يبني، أو يعمل شيئا من الطين، فينصرف وفي يديه ورجليه أو بدنه طين. . فإن كان مثله ينتفع به فهو، فهو لصاحبه. وإن كان مما يغسل بأس به.

ومنن ربط دابة في نخلة، أو شجرة لغيره، ولم يكن ذلك يضر بالنخلة أو الشجرة، فلا بأس به.

ومن أعطى تبنا فيه حب، فإن كان مثل ما يكون في البن، فلا بأس به وإن كان أكثر فليرد إلي أهله.

ومن اختلط تبنه بتبن غيره، فله أن يأخذ بقدر تبنه منه.

والحطب من النخل، وجذور الذرة، إذا كان جائزا ما اهل البلد فلا بأس به.

والعسل الساقط، والصمغ من القرط، واللقاط من البساتين، وما كان مثل هذا معروفا بالإباحة مع أهل البلد، فلا بأس به.

ومن الأمكنة المحظورة، مثل صحار وغيرها، فلا يحل الالتقاط منها. والله أعلم وبه التوفيق.

*******

٥٬٤٥٧ / ٩٬٢٥١