منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٤

القول السادس عشر

فيما يجوز به الانتفاع من المنازل

وأجازوا للساكن في المنزل بأجره، أو منحة، او إباحة، أو إدلال: إن يعلق دلوه وقربته في النصب التي في البيت لصاحب البيت، ما لم تكن مضرة فيه علي صاحب البيت. ولا يحدث في البيت حدثا لم يكن.

وأجازوا استعمال الأغذية والأوتاد والكوي التي في الجدار.

ولم يجيزوا للساكن أن يحدث في البيت مصلى لم يكن. ولا يصلح المصلى القديم إلا برأي صاحب البيت.

وقال أبو الحسن: للساكن في منزل غيره بأجره أو غيرها، مثل ما لرب المنزل، من غير ضرر يبين في المنزل. وله أن يربط فيه دابته، ويجيز في التنور، ويسقي من البئر.

وقول: لا يخبز في يالتنور إلا برأي صاحب البيت. ويوقد النار في الموقد. ويتغوط حيث يكون موضع البول والغائط.

وينام ولا يعلو ظهر البيت إلا برأي صاحبه.

وإن كان من قبل، فله أن يعلق فيه، ويستعمله على قول.

٥٬٤٥٨ / ٩٬٢٥١