منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٥

وله أن يكسح ما حدث في المنزل وينضحه بغير رأي صاحبه.

ولا يجوز أن يغري ما علي ظهره من الخروق، قبل أن يأتي الغيث فإذا جاء الغيث، ووقع عليه الضرر، جاز له أن يغميه.

ولم يجيزوا له أن يركب بابا، إلا برأي صاحبه.

وأجازوا له ان يدق في موقعه الحجر، ويستعمل من حجاره البيت، ما ليس يدخل في عمله ضرر.

ولا يجوز لأحد أن يسكن في بيت أحد إلا برأية.

ومن سكن بغير رأي البيت فعليه الأجرة، سكن قليلا أو كثيرا، إلا أن يكون قد خربة أهله، ونزعوا منه الأبواب وتركوه. فلا بأس علي من اضطر إلي سكنه، ما لم يتخذ فيه يدا، ولا يدعيه له.

وليس بأس بقضاء الحاجة في البيوت المتروكة. كما قال الله تعالي " لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ " أي حاجة.

ومن دخل منزل قوم، فليس له أن يتمخط فيه، ويبرق فيه، أو في جدره إلا برأيهم. فإذنوا له فعل. وإلا فيما يمكن من ثيابه أو فعله. والله أعلم وبه التوفيق.

٥٬٤٥٩ / ٩٬٢٥١