الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١١للثاني والثاني يضمن للثالث والأول لا يضمن له أحد إلا أن تكون البئر حفرها رجل متعديا في طريق، حيث لا يجوز. فيضمن الذي حفر البئر له ذلك.
وإن دفر رجل آخر، فصرع علي رجل فقتله، فإن الدافر ضامن له. ولا ضمان علي المدفوع الأول للثاني لأنه مغلوب.
ومن عثر بحجر وضعه غيره في الطريق فوقع علي رجل فقتله فغن الدية علي من وضع عليه الحجر. والصبي والمجنون إذا ترديا من علي شرف فسقطا علي رجل فمات المسقوط عليه. فغن ديته علي عاقلتيهما لأن عمدها وخطأهما علي العاقلة.
ومن سقط علي من يمشي في الطريق فالساقط ضامن.
وإن كان الأسفل وافقا في الطريق.
فقول: إن الأعلي ضامن.
وقول: إن الأسفل ضامن، إلا أن يكون قعوده من أعياء أو عذر فأرجوا أن لا ضمان عليه
والماشيان، أيهما سدع صاحبه، ضمن له.
وإن تألم السادع من المسدوع، ففيه سوم عدل.
وإن سدعت السفينة سفينة أخري فعطبت فعلي أهلها لأهل السفينة المصدومة الضمان.
وإن عطبت الصادمة، فلا شئ لها.