الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٨فصل
قال أبو محمد في التاخذا إذا خاف علي المركب التلف، فطرح المتاع برأيه ففي الضمان عليه اختلاف.
قول: له أن يفدي الأرواح بالمال، ويكون ضمان جمع ما طرح علي جميع الركاب.
وقول: الضمان عليه خاصة، لأنه يأخذ الكراء علي حمله.
وأما إذا طرحه الربان برأيه، فذلك عليه. ولا ضمان علي الركاب.
وقال أبو الحسن: الضمان علي الجميع، إذا خافوا إتلاف المال والنفوس.
وقال محمد بن محبوب: غن موسي بن علي قيد عن مسعدة بن تميم – رحمهم الله أن اهل السفينة إذا اجتمعوا علي طرح المتاع، كان الضمان علي عدد الآمرين به نسخة: بطرحة.
وإن طرح بعضهم، والباقون سكوت ن كان علي من طرح وامر غيره.
وإن أذن إنسان بطرح متاعه، فذلك إليه.
وقال أبو سعيد: إن لصاحب السفينة، إذا خاف الغرق أن يطرح أمتعته الناس، ولو كره أصحاب المتاع. ويكون، ضمنوا كلهم بالحصص. فإن كان النفع، وصرف الضرر عن المتاع، كان الضمان علي قدر المتاع.