منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٨

فصل

قال أبو محمد في التاخذا إذا خاف علي المركب التلف، فطرح المتاع برأيه ففي الضمان عليه اختلاف.

قول: له أن يفدي الأرواح بالمال، ويكون ضمان جمع ما طرح علي جميع الركاب.

وقول: الضمان عليه خاصة، لأنه يأخذ الكراء علي حمله.

وأما إذا طرحه الربان برأيه، فذلك عليه. ولا ضمان علي الركاب.

وقال أبو الحسن: الضمان علي الجميع، إذا خافوا إتلاف المال والنفوس.

وقال محمد بن محبوب: غن موسي بن علي قيد عن مسعدة بن تميم – رحمهم الله أن اهل السفينة إذا اجتمعوا علي طرح المتاع، كان الضمان علي عدد الآمرين به نسخة: بطرحة.

وإن طرح بعضهم، والباقون سكوت ن كان علي من طرح وامر غيره.

وإن أذن إنسان بطرح متاعه، فذلك إليه.

وقال أبو سعيد: إن لصاحب السفينة، إذا خاف الغرق أن يطرح أمتعته الناس، ولو كره أصحاب المتاع. ويكون، ضمنوا كلهم بالحصص. فإن كان النفع، وصرف الضرر عن المتاع، كان الضمان علي قدر المتاع.

٥٬٤٧٢ / ٩٬٢٥١