الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٩وإن كان الأنفس، كان الضمان علي الرءؤس السواء.
وإن كان عن المال والأنفس، فالضمان علي الامتعة والرءوس.
وإن كان فيهم صبيان ن والنفع، فالصبيان ليس عليهم حجة.
وإن كان في الركاب أ؛ د، أخذ مالا مضاربة، وأصاب الخب، فطرح التجارة من متاعه بالحصة، فلا ضمان عليه لرب المال في ذلك. وليس هو كمن أخذه السلطان، بدفع المال إليه، أن ليس له أن يدفعه إليه ولو خاف علي نفسه.
الفرق في ذلك: ان السلطان يخافه علي نفسه، وهذا يخافه علي نفسه ونفس غيره. والمال والبحر أمره من قبل الله لا يطيق أحد له دفعا. والسلطان يجوز دفاعه والله أعلم ..
فصل
وحدث في الأثر: ومن ساح في مركب من البحر، قد كسر في موضع ن فيه يتيم، عنده قوت يوم. وفي ذلك الموضع الطعام سائح من مكاسير المركب لا يعرف لمن هو. وقد أضر به الجوع، فله أن يأكله من الطعام الذي من المنكسر لأنه قد صار في حد التلف والذهاب علي أربابه. ولا ضمان عليه فيه، علي قول لأنه من اللقطات، التي صار في حد الذهاب عن أربابها. ولا يرجع في طلبها ..