الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٢القول العشرون
فيما لا يجوز به الانتفاع للمحبوسين في غير مواضعهم.
ولا شئ علي الرهائن في نزولهم وسكانهم في الدور المنصوبة /، إذا هم مقهورون علي ذلك. والضمان علي من قهرهم فيها.
وما حدث من أفعالهم من المضرة، أو تلف شئ من بناء بها، من آجر أو تراب أو خشب من فعلهم، فعليهم الضمان، لأن الخطأ في الأموال مضمون.
وإن انصب في المنزل ماء منهم، فلا ضمان في ذلك، إلا أن يكون مضرة فيه علي أهل المنزل المغصوب منهم. فإن الضرر مصروف مضمون علي فعله. وليس لهم أن يفعلوا في المنزل، ماء نا فيه الضرر علي أهله.
ون كان في المنزل بئر لأربابها، فجائز لهم الاستقاء منها، لوضؤهم وشرابهم ولا ضمان عليهم فيها.
وإن لم يمكنهم حمل الماء للوضوء إلي غير منزل، جاز لهم أن يتوضئوا فيها، لاضطرارهم إليها. ولا ضمان فيما ينصب منهم من الماء، إلا أن يحدث من فعلهم ذلك مضرة في المنزل. فعليهم ضمان ما يتولد من الضرر.
وإن جعل لهم في جرة أو جرتين، عند بالوعة في ذلك المنزل لذلك المعني فذلك جائز لهم. ان يتوضأ عند الاضطرار.
وإن احتاجوا إلي بول أو غائط وفي المنزل بالوعة مجمولة لذلك، فجائز لهم