الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٥والجامع: هو الذي يجتمع أهل البلد فيه لصلاة الجمعة، وتلزم عمارته من لزومه صلاة الجمعة، ومن تلزمه القسامة إلا الفقير، فليس تلزمه عمارة المسجد لأن الكلفة علي من استطاع. والله أعلم.
فصل
وإذا لم تعرف للمسجد طريق، حكم له بطريق بالثمن، من أقرب المواضع إليه والثمن: يكون في بيت مال الله.
وطريق المسجد قيل: ذراعان.
وقيل: ثلاث أذرع.
وإن كان للمسجد مال، أدي الثمن من ماله، علي قول. وإن وجد المسجد منهما، ولم يبين أين كانت حدوده من الأرض، فإنهم يتحرون لأنفسهم أساس موضعه.
ومن كان بقرب منزله مسجد خراب، لا يقدر علي عمارته، فذلك واسع له ولا يكلف فوق طاقته. والله أعلم. وبه التوفيق.
*******
٥٬٤٨٩ / ٩٬٢٥١