الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٦القول الثالث
في هدم المساجد والإحداث فيها وعمارتها وما جاء فيها
قال أبو عبد الله: لا أري نقص المساجد، وهي قائمة لتحديد أفضل مما هي لأني لا آمن أن يحدث قبل تمامها.
وسألت أبا الحواري عن هذه المسألة ز فقال: لا بأس بنقصها، لتجديد أفضل منها.
وقال أبو محمد: ولا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد شئ من الآي أو شئ من المواعظ.
ولا تجعل التصاوير في المسجد وإن كانت صورة ذاهبة الرأس فلا بأس بها.
وإن كانت قبلة المسجد زائلة عن القبلة فجائز أن ينقض ويستقبل به القبلة.
ومن أراد أن يبني مسجدا في قرية، وفيها مسجد غيره، ويخاف إن بناه خرب الأول أو خربه بعض أهله، فلا أري بأسا أن يبني إذا لم يرد ضرر أهل المسجد الآخر. وبناء المساجد حسن.
وعن أبي عبد الله: إن خاف أن يخرب الآخر، فلا يفعل ذلك.
والمسجد الضرار: قيل: هو إذا عمر مسجد خرب الذي يقابله.
٥٬٤٩٠ / ٩٬٢٥١