الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٨وإن كانت صافية قرب المسجد الجامع واحتاج أن يعمل منها طين أو تراب فلا بأس بذلك، إذا لم تكن به مضرة عليها. وإن عمل منها ورد ترابا مكانه فلا بأس.
وعمار المسجد، وصرحة المسجد عمارة من مال المسجد. وأما المنارة فلا نعلم فيها شيئا.
ولا يجوز أن يعمر بمال المسجد إلا الموضع المتقدم.
ومن وقف مالا علي عماره مسجد فلم يحتج واحتاج مسجد غيره إلي العمار فلا يجوز أن يعمر به غيره من المساجد.
ولا بأس بما أعان به أهل الذمة لعمارة المساجد.
ولا بأس بما أعان به أهل الذمة لعمارة المساجد.
ومن بني مسجدا في رم لقوم، ومات الباني، فالصلاة فيه جائز، علي قول وعلي من أحدثه قيمة الموضع لأهلة. والزم لا هبه فيه.
فإن ذهب المحدث، فأكثر القول أن المسجد لا يهدم، والصلاة فيه جائزة والهبة لا تصح، وعليه الضمان.
فإن وهب أصحاب الرم كلهم، ولم يكن فيهم يتيم، ولا غائب، ولا طفل وجعلوه لله، فلا شئ لهم علي الباني، وهبتهم في الرم لا تثبت.
ومن أغتصب أرضا وبني مسجدا وبني فيها، فلا ثواب له. ولا تجوز صلاته وفي صلاة غيره اختلاف ..