الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٥عليه باب داره ولم يكن له طريق، وباب من موضع، مباح منه الدخول لجميع من أرادو الدخول إليه. وكان البناء من مال الثاني خاصة، او مال من أعانه علي انه له ولعياله.
وقيل: إنه سماه مسجدا، وأرادو به وجه الله، فلا ينتفع به لغير ما يجوز به الانتفاع من المساجد.
وكذلك إذا عمل في بستانه أو منزله مصلي، وأرادوا أن يحوله. فإن كان ملكا له واتخذه لنفسه، فله أن يخربه، ويعمر غيره.
وإخراج الريح في المسجد، علي العمد، فيه تشديد، لأنه أذي للحاضرين فيه.
واختلف في الاحتباء في المسجد.
فقيل مكروه.
وقيل: إن كان من وجع في ظهر المحتبي، أو ضعف فجائز.
وقيل: يجوز ولو لم يكن من عله كان بالثوب، أو اليد.
وأجازوا الاحتباء يوم الجمعة، والخطيب يخطب في المسجد.
ولا يجوز أن يدخل الموتي والحج المسجد، ولا خارجه للصلاة ن لما روي أبو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم – انه قال: من صلي علي جنازة في المسجد فلا صلاة له. ومن خاف علي نفسه، فله أن يقعد في المسجد، ما لم يؤذ أحدا من الذين يحضرون الصلاة، ويشغلهم عنها.