الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٦وكذلك الدواب إذا اضطروا إلي ذلك. فغن أفسدت الدواب في المسجد من نجاسة او روث فعليهم إخراجه، وطهارة المسجد، متي قدروا علي ذلك.
وإن أحدثت الدواب حدثا، من دخول أو خروج، أو وقوف في ماتل أو نفس فلا نقول بالضمان في ذلك شيئا.
وكذلك إذا اضطروا إلي إدخال شئ من المال في المسجد من خوف مطر أو عدو، مالم يتولد مضرة علي المسجد أو عمارة من ذلك، فلا بأس به.
ومن وضع حديدة في المسجد، أو غيرة من المواضع المباحة ن مثل ذلك كالسكاكين والجزر والفأس وأشباه ذلك ن فعقرت دابة او إنسانسا ن فلا ضمان عليه.
وإن كان في موضع، لا يباح فيه الوضع لمثل تلك الحد يده، فلا يبرأ من فعل ذلك من الضمان.
ولا يعلي ظهر المسجد إلا لصلاحه، او احتراز من عدو.
وأما الأكل والشرب والنوم في والج المسجد أو ظهره، إذا كان لغريب لمبيت ليلة أو أكثر، فلا بأس بذلك – إن شاء الله.
وأما أن تتخذ عادة أو مسكنا فلا، إلا من ضرورة.
ومن كتب كتابا في مسجد، فلا بأس عليه إذا تربه من ترابه. وقيل: غير هذا.
ولا يجوز أن يؤخذ من ترابه، ولا من طفالة للاستبراء.