الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٧والبسط المبسوطة في المسجد فلا بأس بالصلاة عليها. وحكمها للمسجد. واما البسط المدكاة علي المحراب أو غيره. فالله أعلم.
واختلف الناس في العمل في المسجد ن فكرهه قوم. وأجاز بعضهم الضبعة الخفيفة، مثل السفة والخياطة والنسخ، وغير ذلك من الضياع التي لا تؤذي أحدا إذا كان العامل ينتظر من الصلاة إلي الصلاة.
ويكره دخول الحائض والجنب المسجد لقول الني – صلي الله عليه وسلم – إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
ونهي أن يرفع مقام الإمام في المسجد. ونهي أن يتطرق أهل الكتاب في المسجد.
ونهي(1) أن تطيب المرأة لطريق أو مسجد. وقال(2) وقال: لا تمنعوا إمء الله مساجد الله إذا خرجن تفلات. والتفلة من النساء: التي لا طيب فيها.
ونهي – النبي صلي الله عليه وسلم – أن يمسح بظهر المسجد من بول أو غائط وأن تقضي الحاجة بظهر المسجد.
ومن قضي حاجته فوق ظهر المسجد، فعليه لعنة الله.
ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته في المسجد. ولا يحدث فيه الجنابة ..
(1) -أخرج النسائي عن أبي هريرة: إذا خرجت المرأة إلي المسجد، فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة.
(2) -أخرجه أحمد ومسلم عن ابن عمر.