الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٨وإن اضطر الجنب إلي الدخول في المسجد او أجنب، وهو في المسجد فإنه يتييم ويدخل المسجد.
وكذلك الحائض والمشرك، إذا دخلا المسجد، واضطرا إلي ذلك. فغن كان به رطوبة خط علي موضعه وغسل.
ومنأجنب في المسجد. فقيل: إنه إذا انتبه يسحب ثوبه الطاهر، ويمشي عليه ويخرج.
ومن رأي نجاسة في المسجد، فيستحب له إخراجها، إن قدر علي ذلك، وإن لم يفعل، فلا يبين لي عليه إثم.
وكذلك إن رأي أحدا يصلي بنجاسة أو علي نجاسه، فيستحب له إعلامه.
وإن لم يعلمه فلا إثم عليه إلا الإمام في الصلاة. فإن علي المأموم إعلامه لأن صلاته لاتتم إلا بصلاته.
وحصي المسجد إذا أصابته نجاسه، وضربته الشمس والريح، وذهبت منه عين النجاسة وأثرها طهر. ولو ظهرت عليه الشمس، وهي باردة فحكمة سواء وفي ضرب الريح أو الشمس وحدها اختلاف.
وإن كان للنجاسة أثر أو عين قائمة فلا يطهر إلا أن يطهر بالماء. فغن لم يكن ماء تيمم بالتراب.
وغن انصب في المسجد دهن او غيره ن مما يبقي له زهم وغسل، وبقي الزهم فإنه يطهر، إذا كان أصله من الطاهرات، وعارضته النجاسة.