الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٩وإن كان أصله من ميته أو لحم خنزير، أو شئ من النجاسات الذاتية فإنه نجس ما بقي الزهم.
وإن آذت رائحة الكنيف أهل المسجد، صرف الكنيف أو رائحته إلا أن يصح أن الكنيف كان قبل المسجد.
ومن طرح حصي من المسجد نجسا، أبدل مكانه حصي طاهرا.
ومن حول الحصي من موضع غليظ إلي موضع رقيق من المسجد فلا بأس.
ومن رأي شيئا في المسجد، مثل نعل، او ثوب، أو غير ذلك بما يشغل المصلي، فله عزله عنه. ولا ضمان عليه فيه.
ولا يجوز أن تحول بسط مسجد إلي مسجد غيره. ومن وجد في المسجد شيئا مثل النوي والتمر والحطب وغير ذلك نورمي به، فلا ضمان عليه.
وقيل: غن بشير بن محمد محبوب دخل المسجد، وهو يجر رداه، فسدع قارورة في المسجد فكسرت وانصب ما فيها. وانصرف بشير، ولم يلزم نفسه ضمانا.
وقيل: إن بعضا كانوا يخرجون الدعون من المساجد.
والثوب الجنب لا يدخل المسجد.
ولا يترك أهل الذمة يدخلون المساجد إلا من ضرورة.
وقال أبو الحسن: لا يمنع من أراد في الحكم، من دخول المسجد من