الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٠حائض ولا جنب ولا كافر إلا المسجد. وقد أنزل(1) النبي صلي الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد.
والمعتكف إذا آذاه الحر، له أن يصعد علي ظهر المسجد.
ويجوز أن يطرد السكران من المسجد ولو جاء في وقت الصلاة.
والقضاء في المسجد جائز. ولا تقام فيه الحدود، إلا اللعان، فإنه لا يكون إلا في المسجد بعد صلاة العصر.
وجائز أن تستعمل بئر المسجد، لغسل الثياب، وسقي الدواب، والوضوء وطهارة النجاسة. وكذلك آبار الطرق.
ولا بأس علي من تروح بالمرواح الآتي في المسجد.
ولا يجوز لأحد أن يحول شيئا من البسط، ومن موضع إلي موضع من المسجد ليقعد عليها به، أو ينام. وأما للصلاة فجائز.
ومن دخل المساجد فوجد خروسا فيها ماء، ولم يجد معها أحدا من الناس، ولم يعرف ما هذا الماء، فليس له أن يشرب منه، حتى يعلم أنه مجهول لكل من يريد أن يجئ يشرب منه، من غني أو فقير لأنه إن كان للسبيل، فهو للفقراء. وهو مجهول أيضا.
والحجارة الموضوعة في المسجد حكمها له، لأن المسجد والمال في هذا سواء إذا كان مثلها ينتفع به. والله أعلم. وبه التوفيق.
***********
(1) - ذكره في نيل الأوطار ولم ينسبه.