منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥١

القول السادس

في أموال المساجد وضمانها وحفظها والخلاص منها.

وقيل أن العمار يتراضون في نخل المسجد، ويجعلونها في يد أحدهم أو غيرهم ممن يؤمن علي ذلك. فغن اتفقوا. وإلا جبرهم الحاكم أن يجعلوها في يد أمين ممن يقوم بها، وينفذها في صلاح المسجد.

ومن وقف نخلة أو نخلا للمسجد، أو غير النخل، فهو أولي من غيره، بقيامها وحفظها غلتها وانفاذها في صلاح المسجد. علي رأي عمارة، لما أوقفها هو له

ومن لزمه ضمان لمسجد فسلمة إلي ثقة، ممن يقوم بالمسجد ويلي أمره. ثم تلف من يد المتولي للمسجد، قبل أن يجعله في شئ من مرافق المسجد برئ المسلم بتسليمها، كتسليم زكاته إلي السباعي.

ومن جعل عبدا لخدمة المسجد، وخيف منه الهرب فعن ابن محبوب: انه لا يجوز بيعه وشراء غيره لأن الذي يشتري عسي عمره أقصر. ومن كان عليه ضمان لمسجد، واستأجر من يعمل في المسجد، بقدر ما عليه من الضمان. ثم أبرأة الأجير من أجرته بعد ما عمل ن فقد برئ من الضمان الذي عليه المسجد.

٥٬٥٠٥ / ٩٬٢٥١