منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٣

فقيل يكون لها.

وقيل: يكون للفقراء.

وإذا كانت شجرة بين الطريق والمسجد، فجائز للفقراء أكل ثمرتها.

وإذا كان لها قيمة، كان النصف للفقراء، والنصف للمسجد يباع في صلاح المسجد. ولا يجوز أكله للغني.

وإن كانت تحت نخل موقوفة للمسجد صرم ن ففي الصرم منها اختلاف.

قال بعض: إن الصرم من الأصول، وبعض أجازه وجعله، وجعله بمنزلة الثمرة إذا كان المال لا يحتاج إلي الفسل. والله أعلم وبه التوفيق.

************

٥٬٥٠٧ / ٩٬٢٥١